الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام وأنواع أسماء النطاقات والشخصيات والعلامات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية

السؤال

توجد طريقة للربح من الإنترنت، تتلخص في تجارة أسماء النطاقات (الدومينات) حيث أقوم بشراء (حجز الدومين؛ لأن الشركة هي من توفره وأنا أحجزه مقابل مبلغ معين سنويا).
هذه الدومينات من الشركات التي تعرضها بأسعار مثلا 10 أو 15 دولارا، وهي على أصناف منها ما يكون لأسماء شخصيات مشهورة، أو كتاب لشخص معين. أو أقوم أنا بمتابعة آخر أخبار التكنولوجيا.
فعندما أتأكد من أن هناك شركة ما ستطرح منتجا باسم معين، أو خدمة باسم ما، أذهب وأحجز الدومين. وعندما تحتاجه الشركة تأتي إلي وأبيعه لها بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.
وتوجد طريقة أخرى وهي أن أحجز أسماء معينة ليست ملكا لأحد كاسم مدينة في إحدى دول العالم، أو اسم حيوان، أو أستنتج اسما استنادا على الأخبار التي أتابعها، والتي تكون غالبا لمشاريع في المستقبل (فأختار اسمه وأحجزه).
فهل هذه الطريقة تجوز في الربح؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما النوع الأول الذي أشار إليه السائل، وهو ما يكون لأسماء شخصيات مشهورة، أو كتاب لشخص معين، ونحو ذلك، مما هو منفعة متقومة خاصة بصاحبها: لا يجوز الاعتداء عليها، وتعمد السبق إلى حجزها لإعادة بيعها لصاحبها الحقيقي. بخلاف النوع الثاني، فهذا حق لمن سبق إليه، ويجوز إعادة بيعه والتربح منه.

وقد عقد الدكتور سلطان الهاشمي في رسالته للدكتوراة (التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي) مطلبا في بيع وشراء الأسماء الشخصية، والعلامات التجارية والنطاقات (الدومينات).

قال فيه: يجب التفريق بين نوعين من أسماء النطاقات والعلامات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية، هي:
1) أسماء الشركات ذات الشهرة العالمية، وأصحاب العلامات التجارية المعروفة، وكذلك الشخصيات الدينية والسياسية والعلمية الشهيرة: تعتبر ملكاً لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها بأي وسيلة من الوسائل، والاستيلاء عليها بغير علم أصحابها الحقيقيين يعد غصباً للمنافع. وسواء كانت ذات محتوى أو لا.

2) أسماء نطاقات الشركات: تجارية، أو أسماء شخصية، أو نطاقات ذات محتوى ووعاء (صفحة إلكترونية) فهذه يطبق عليها حكم السبق إلى المباحات، كالأسماء المتشابهة بين الشركات في مختلف الدول، وأسماء الهيئات والمؤسسات الحكومية في الدول المختلفة، إلا أنها متشابهة من حيث الأسماء.
ويدخل في هذا النوع عناوين البريد الإلكتروني الذي سبق إليه صاحبه قبل غيره وحجزه باسمه، فيصح أن يتنازل عنه بعوض إذا كانت الشركة الراعية للبريد الإلكتروني لا تمانع من بيعه. اهـ.
وقد علق في هامش الرسالة على النوع الأول فقال: يلجأ بعض الأشخاص إلى حجز علامة تجارية معروفة لشركات عالمية أو شخصيات دينية أو علمية شهيرة، وعندما ترغب الشركة الأم صاحبة العلامة الأصلية في الواقع، أو الشخص الحقيقي للاسم، يفاجئون بأن الاسم قد سبق تسجيله، ثم يبدأ في مساومة أصحابه الحقيقيين على أعلى الأسعار، وقد ذكرنا أن مثل هذا العمل لا يجوز شرعاً؛ لأن هذه العلامات والأسماء حقوق مصونة، ومعتبرة لأصحابها شرعاً. اهـ.
وقال في خاتمة البحث:
• الأسماء الشخصية الإلكترونية، وأسماء النطاقات، والعلامات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية، تعد منفعة لأصحابها ومالاً معتبراً شرعاً يتمول به.

• يجب التفرقة بين ثلاثة أنواع من أسماء النطاقات والعلامات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية وهي:
أ- أسماء الشركات ذات الشهرة العالمية، وأسماء الشخصيات الدينية والسياسية والعالمية الشهيرة تعتبر ملكاً لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها.

ب- أسماء نطاقات لشركات متشابهة في البلاد المختلفة، فهذه ينطبق عليها حكم السبق إلى المباحات.
ج- أسماء مجردة من أي محتوى ووعاء شهرة ( مجرد اسم فقط ) لا يجوز بيعها؛ لأنها داخلة في الضرر والتدليس؛ لأنها مجرد اسم أو رقم معين بغير وعاء أو مضمون. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني