الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من توفي بعد أبيه وترك زوجة وبنتين وثلاثة إخوة وأختين فهل يرث من تركة أبيه؟

السؤال

توفي ابن بعد موت أبيه، وترك أمًّا، وبنتين، وزوجة، وثلاثة إخوة، وأختين، فهل يرث هذا المتوفى من تركة أبيه الميت في هذه الحالة (وجود الأم)؟ وما نصيب كل وارث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالابن الذي مات بعد أبيه، له نصيب في تركة أبيه، ولا شك، ولا يسقط نصيبه بموته، بل ينتقل إلى ورثته من بعده.

فإذا لم يترك ذلك الابن المتوفى بعد أبيه من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمّه السدس، ولزوجته الثمن، ولبناته الثلثين، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانوا إخوة وأخوات جميعًا أشقاء، أو جميعًا من الأب ولم يكونوا إخوة لأم، فإن كانوا لأم، فإنهم لا يرثون، بل يُحجبون بالفرع الوارث الأنثى حجب حرمان.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.

ومن ثم؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة؛ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني