الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموازة بين الأضحية والتصدق يثمنها

السؤال

أنا من لبنان، أريد سؤالكم بالنسبة للأضحية: في كل سنة كنا نضحي بعجل، والآن وبسبب الأوضاع المعيشية، والجوع الذي دق الأبواب أفكر في عمل حصص غذائية، وتوزيعها بدل الأضحية. هل يجوز ذلك؟
وللتنبيه: بسبب غلاء الأسعار ليس بقدرتي أن أضحي بعجل، ممكن بخروف، وسعر الخروف يساوي عدة حصص غذائية، تستطيع الناس أن تسد رمق جوعها لمدة شهر.
أفيدوني، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية سنة في قول جمهور أهل العلم، وليست بواجبة، وهذا القول هو المرجح عندنا كما بيناه في الفتوى: 116854.

وحتى من قال بوجوبها، فإنها تجب عندهم على الموسر، فلا حرج عليك في ترك الأضحية في مثل هذه الظروف، وإطعام الجائعين في المسغبة عملٌ عظيمٌ، ولكن المفتى به عندنا أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، ولو ضحيتِ بشاة، ووزعتِها على الفقراء، فإنكِ تجمعين بين الأضحية، وبين الصدقة وإطعام الفقراء، وهذا أفضل، ويدل عليه حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.

فقد رغب النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث من ضحى في عام المجاعة أن يتصدق، ويطعم الناس، واستدل به بعض الفقهاء على عدم ترك الأضحية حتى في وقت المجاعة، وأنه يتصدق بها حتى يجمع بين الأمرين.

قال الشيخ ابن عثيمين: ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها: أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في زمن الأضحية، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبحها، وأمرهم بتفريق لحمها؛ كما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-. اهــ.
وانظري الفتويين التاليتين: 115933، 195285.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني