الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسوية الجَرْد بجبر النقص في قسمٍ بالزيادة من قسم آخر

السؤال

أعمل محاسبًا في مخزن لمصنع حلويات كبير، وهذا المصنع له معارض خاصة به تقوم بعرض المنتج فيه، وفي كثير من الأوقات نقوم بعمل جرد مخزني للأصناف الموجودة في المخزن، وتكون نتيجة الجرد إما زيادة بعض الأصناف عن رصيدها الحقيقي، أو عجز أصناف عن رصيدها الحقيقي، فنقوم بتسوية الجرد بتحميل الناقص على الأقسام، والزيادة نرفعها من على القسم، فهل في ذلك حرمة؟ علمًا أن العجز والزيادة يحدث بسبب إهمال من أمناء المخازن في بعض الأحيان: إما بصرف الصنف دون إذن صرف، أو إرجاع كمية دون إذن لها، وقد أخبرت مدير الشركة عمّا يحدث، ولم يتّخذ أي قرارات حيال ذلك، وأنا مطلوب مني تسوية الجرد أولًا بأول، فهل ما أفعله حرام؟
وقد حصلت سرقة، ولكني لم أكن المسؤول عن تسوية الجرد، ولم تكتشف إلا بعد مرات عديدة؛ لأنه الجرد يسوى بالطريقة السابق ذكرها، ومدير الشركة هذا ليس صاحب الشركة، ولكنّ صاحب الشركة وكَّل هذا المدير بإدارتها، فهل هذا حرام؟ وإذا كان حرامًا، فماذا عليَّ فعله غير الكلام مع المسؤولين؛ فقد سئِمت منه؟ وهل أترك العمل أم لا؟ أرجو التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تثبت في الأوراق ما ينتجه الجرد الفعلي للمخازن، ولا تجبر النقص في قسم بالزيادة من قسم آخر؛ فالأمانة تقتضي أن تراجع أسباب النقص والزيادة وتثبتها؛ حتى يحاسب من قصّر أو تعدى في عمله من العاملين، إلا إذا رضي صاحب الشركة -أو من ينوب عنه في هذا الأمر- بتسوية الجرد بالطريقة المذكورة؛ فلا حرج عليك حينئذ.

أمّا موافقة مدير الشركة، فلا تبيح لك هذا الفعل؛ إلا إذا كان مخوَّلًا من صاحب الشركة بذلك. وللفائدة راجع الفتوى: 261364.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني