الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى قوله تعالى: ( مَا تَرَكَ ) في آيات المواريث

السؤال

نسب الإرث في القرآن تنطبق في حالات معينة، وفي حالات أخرى تسمى حالات خاصة لا تساوي النسب الواحد الصحيح؛ فنستخدم طرقا معروفة شرعاً مثل العول والتعصيب والرد.
سؤالي عبارة ((ما ترك)) في آيات الميراث. هل تعني النسبة والتناسب مع التركة ما فائدتها؟ ولها موضعان: لها (نصفُ ما تركَ.... ثُلُثا ما ترك) سورة النساء 176-12. مع العلم أنه في الحالات السابقة من العول، لا تكون النسبة إلى التركة النصف أو الثلثين.
أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقوله تعالى: مَا تَرَكَ {النساء:11}، {النساء:12}، {النساء:176}. يعني التركة كلها، وأسهم الورثة إنما هي نسبة من هذه التركة.

وهذه النسبة تكون تامة إذا كان مجموع الأسهم مساويا لأصل المسألة، فإذا زاد عن ذلك حصل العول، ونقص من كل سهم بقدر نسبته من التركة.

ولذلك سبق أن نبهنا على أن النص على الفروض في القرآن، لا يستفاد منه فقط معرفة النصيب المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منه أيضا قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة، وذلك في حال زيادة الأسهم في الرد، أو نقصها في العول. فيُعرَف من تقدير هذه الأنصبة: قدر أصل السهام، ومقدار النقص أو الزيادة عليها. وراجع في ذلك الفتويين: 136593، 32077.
وقال ابن جزي في التسهيل: لا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام، إلّا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء، خلافا لابن عباس، فإنه لا يقول بالعول. اهـ.
وقال الباجي في المنتقى: إن وسع الفرائض المال، وإلا دخل الفريضة العول في قول جميع الصحابة، إلا ما روي عن ابن عباس. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني