الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتخاذ عيد الميلاد أو عيد الزواج ليس من سبيل المؤمنين

السؤال

أنا وزوجتي في صراع دائم بشأن الاحتفال بأعياد الميلاد لأفراد العائلة، وعيد الزواج، وعيد أول لقاء، و ..... إلخ.
زوجتي تريد تخصيص حفل، أو حتى قول: كل عام وأنتِ بخير. أو باقة ورد، أو ما شابه بهذه المناسبات، وأنا أعارض، ودائما تحصل بيننا مشاكل بسبب هذا الخلاف عند مرور هذه المناسبات؛ كأيام عادية بدون حفل، أو ورد، أو ما شابه.
زوجتي تعتمد على حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قال: ذلك يوم ولدت فيه. وأنا أعلم أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يحتفلوا بهذا اليوم. فهل هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟
ما هو الحكم الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة عدم مشروعية الاحتفال بما يسمى عيد الميلاد، ومثله ما سميته عيد أول لقاء، وغير ذلك من الأعياد المحدثة، وليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، مع عيد الجمعة، وقوله -صلى الله عليه وسلم- عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. ليس فيه دلالة على اتخاذه عيدا، وقياس غيره عليه، ولم يفهم الصحابة الكرام من ذلك الحديث أنه يوم عيد، ولم يُحدثوا أعيادا لأيام ميلادهم استدلالا به، واتخاذ يوم الميلاد عيدا ليس من سبيل النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما من سبيل النصارى.

فعلى زوجتك أن تتقي الله تعالى، وأن تكف عن محاولة إلحاق ما ليس من الدين به، والسبيل للخروج من تلك المشاكل هو بالرجوع إلى شرع الله تعالى، والتأدب بما أدب الله به عباده في كتابه، كما في قوله -عز وجل-: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {النساء:59}، وقوله سبحانه وتعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {الشورى:10}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني