الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز عضل الزوجة لتفتدي منه بالعدل

السؤال

هل يجوز للزوج المطالبة بالمهر، وما دفعه من تكاليف الزواج، وأخذ ذهب الزوجة الذي هو في الأصل من أهلها، وكانت قد دفعت نصف مبلغ الشبكة؛ بسبب وجود رسائل نصية مع رجل آخر، ووجود علاقة سابقة به قبل الزواج، ووجود أدلة على أن الزوجة اختلت برجل آخر قبل الزواج، وأوضاع مخلة؟
علما بأن الزوج قام بالتشهير بما فعلته الزوجة، وأخبر أهلها وأهله، وقامت الزوجة برفع قضيه طلاق للضرر؛ لأن الزوج لا يريد طلاقها حتى ترجع ما أنفقه، وهي معلقة منذ ستة أشهر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن مهر الزوجة حق لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئا، قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {النساء:20}، وكذلك الحال بالنسبة لهذا الذهب إن كان قد وهبها أهلها إياه وقبضته، فهو ملك لها، أو أعطوها إياه عارية تتزين به فهو ملك لهم.

وإذا ثبت أن هذه المرأة على تواصل مع الرجل المذكور، فيستحب لزوجها أن يطلقها، وله الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منه بمال يتفق عليه بينهما.

قال ابن قدامة في المغني عند كلامه عن أنواع الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة ونحوها - أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي. اهـ.

وقال السعدي في تفسيره: وإذا أتين بفاحشة مبينة -كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها- فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها؛ عقوبة لها على فعلها؛ لتفتدي منه، إذا كان عضلًا بالعدل. اهـ

أما تشهير زوجها بها، وفضحه لها بين أهلها وأهله، فهو أمر لا يجوز، فالواجب الستر عليها، ولا يجوز التشهير إلا وفقا لضوابط شرعية سبق بيانها في الفتوى: 176797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني