الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب سداد دين الميت قبل قسمة الميراث

السؤال

توفى الله أبي، وترك من الورثة: زوجته الثانية -وهي أمي- وأخي من أبي، وأمه. وأخوين، وأختا من أبي، وزوجته الأولى التي توفاها الله قبل أبي.
خلال حياة أبي مع أمي تعرضنا لضوائق مالية. أمي باعت ذهبها وأعطته لأبي. من هذا الذهب ما اشتراه أبي لها على سبيل مهر الزواج، ومنه على سبيل الهدية. ومنه ما اشترته أمي بمالها الخاص من ميراثها من أخيها الأكبر.
وعد أبي أمي أن يعطيها مالا لشراء هذا الذهب وقت تيسر ذلك له. وبالفعل جاء وقت باع أبي أرضا كانت ملكا له، وأخذ جزءا من المال الذي باع به الأرض وأعطاه لأمي؛ كي تشتري لنفسها به ذهبا. وقد اشترت أمي الذهب بالفعل.
بعد سنة تقريبا، تعرض أبي لموقف طارئ احتاج فيه مالا ولم يكن معه. فذهبت أمي في نفس اليوم وباعت كل هذا الذهب وأعطته لأبي كي يحل هذا الموقف الطارئ. ثم وعد أبي أمي أن يرد لها هذا الذهب وقت تيسره مرة أخرى.
توفى الله أبي ولم يترك مالا قط. ولكن ترك بيتا لنا.
أمي طلبت حقها في الذهب الذي باعته لأبي لفك كربه، وذلك بأن تأخذه من هذا البيت قبل أن يتم تقسيم الميراث.
لكن الإخوة من زوجة أبي الأولى غير موافقين، ويقولون إن ذلك ليس حقا لها؛ لأن أبانا هو الذي اشتراه بماله وأعطاه لأمي.
وأنا وأخ لي، وأمي نرى أنه حق لها؛ لأنه حتى وإن كان أبانا اشتراه لها بماله. فما أعطاه لها فهو ملك لها، وإن أخذه فهو دين عليه.
فما هو الجواب في هذه النقطة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الميت إذا مات وعليه دين، فإنه يجب سداد دينه من التركة قبل قسمتها بين الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 11}.
جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اهـ.
ويبقى النظر فيما تدعيه من دين والدتك على أبيك، فهذه الدعوى يحتاج إثباتها إلى بينة شرعيةٍ، أو إقرار الورثة بالدين؛ فالمسألة مسألة نزاع. والنزاع لا تفيد فيه الفتوى، وإنما يقطع النزاع فيه القضاء الشرعي؛ فننصح بطرحها عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني