الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقدم الشركة المساهمة سداد الدَّين أم جبر رأس مال المساهمين؟

السؤال

هل تقدم الشركة المساهمة سداد دين الدائنين عليها، أم جبر رأس المال إذا كان مصابًا بالخسارة حال توزيع الأرباح؟ أفيدونا -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشركة المساهمة لها حكم شركة العنان المعروفة عند الفقهاء، فقد جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة: شركة المساهمة هي: الشركة التي يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم متساوية، قابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسؤولًا إلا بمقدار حصته في رأس المال، وهي من شركات الأموال، ولها أحكام شركة العنان، إلا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء، وامتناع الفسخ من أحد الشركاء. انتهى.

وإذا كانت شركة المساهمة لها أحكام شركة العنان إلا فيما استثني، فشركة العنان لا توزع فيها الأرباح بشكل نهائي إلا بعد التمكن من استرداد رأس مال الشركة، وبعد حسم الديون كلها -الحالّة منها والآجلة-، بل حتى المشكوك في تحصيلها، كما جاء في المعايير الشرعية: لا يجوز توزيع الربح بين أطراف الشركة بشكل نهائي إلا بعد حسم المصروفات، والنفقات، والرسوم، والضرائب، والتمكن من استرداد رأس المال ... يوزع الربح بشكل نهائي؛ بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي، وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي: بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. انتهى.

وأما إذا كانت الأرباح ستوزع على أوقات متفق عليها -أثناء قيام الشركة-، فيجوز ذلك على حسب ما اتفق عليه الشركاء من حسم الديون الآجلة بعد تقييمها، أو من غير حسم لها، على ما جاء في المعايير الشرعية: يجوز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح -ثابتة أو متغيرة- لفترات زمنية: بنسبة كذا للأولى، وكذا للثانية؛ تبعًا لاختلاف الفترة، أو بحسب كمية الأرباح المحققة؛ شريطة ألا تؤدي إلى احتمال قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح. انتهى.

وليعلم السائل أنه: يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس المال، ولا يجوز الاتفاق على تحمّل أحد الأطراف لها، أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية. انتهى من المعايير الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني