الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البقاء مع زوج يشرب الكحوليات إذا كان لا يغيب عن الوعي

السؤال

اعترف لي زوجي أنه يشرب الكحوليات، وليست عنده نية لتركها، وهذا الأمر يؤثر على حياتنا من جميع النواحي، فما حكم شرب الكحوليات، مع أنه لا يغيب عن الوعي الكامل؟ وما حكم بقائي معه زوجةً في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما أسميته بالكحوليات هي الخمر ذاتها، وتسميتها بأي اسم لا يخرجها عن كونها خمرًا؛ فالعبرة بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني، كما قال أهل العلم.

وشرب الخمر من الذنوب العظيمة، وهي أصل لكثير من الشرور؛ ولذلك سميت في السنة بأم الخبائث، كما بينا في الفتوى: 20268.

والخمر حرام، وإن لم يسكر شاربها؛ لأن العبرة ليست بسكره منها أو عدم سكره، ولكن العبرة بكون هذا الشراب صالحًا للإسكار؛ لأن الشارب قد يشرب قليلًا، فلا يسكر لقلته، وقد يشرب، فلا يسكر لاعتياده عليه، أو لِسبب آخر، روى أحمد، والنسائي، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام.

وروى أبو داود، والترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام.

قال المناوي في فيض القدير: أي: إذا كان فيه صلاحية الإسكار، حرم تناوله، ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله. اهـ.

وبناءً على ما سبق؛ فإن عدم تأثر زوجك بشرب الخمر، لا دخل له في تحريمها أو تحليلها؛ لأنها حرام إلى يوم القيامة، سكر شاربها أم لم يسكر.

ونوصيك بنصحه بالحكمة، والموعظة الحسنة، فلعله يتوب.

فإن فعل، فالحمد لله، وإلا فمن المستحب فراقه، فاطلبي منه الطلاق، قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.

وإن اقتضت المصلحة بقاءك في عصمته، فلا بأس بذلك، مع الاجتهاد في سبيل إصلاحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني