الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب المرأة المتزوجة الطلاق بسبب حبها شخصًا آخر

السؤال

أنا متزوجة، ولديَّ ثلاثة أطفال، وأحب شخصًا آخر، وأريد الطلاق؛ لكيلا أغضب الله، وأنا أحب هذا الشخص منذ عشرة سنين، وما زلت أحبه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد جاءت السنة الصحيحة بنهي المرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوّغ شرعي، روى أبو داود، وابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. وعند الترمذي عن ثوبان أيضًا: المختلعات هن المنافقات.

وإن كرهت زوجك، وخشيت الوقوع في الإثم ببقائك في عصمته، فيمكنك مخالعته، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه- بفراقه في مقابل عوض تدفعينه إليه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".

ونصيحتنا لك بتحكيم العقل، وعدم الانجرار وراء العاطفة، فقد رزقت من زوجك الأولاد، فإذا حدث الفراق بينكما، فقد يكونون أول ضحاياه؛ فالأولاد يتأثرون كثيرًا في الغالب عند فراق الأبوين، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: فقد تفارقين زوجك، ولا يرتضي الآخر الزواج منك.

ولو ارتضى الزواج منك، فقد لا تسعدين معه، كما تتصورين، بل قد تجدين معه الشقاء، كما يحدث كثيرًا؛ رغم قيام الزواج على أساس من الحب بين الطرفين، فالحال قبل الزواج ليست كالحال بعده.

فاتقي الله، واصبري؛ لئلا تندمي حيث لا ينفع الندم، واعملي على ما يصرف قلبك عن التعلق بهذا الرجل، وهو ميسور، إن صدقت العزم. وقد بينا في الفتوى: 9360 كيفية علاج العشق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني