الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نشر روابط مواقع علمية للرد على الملحدين إذا كان فيها صور لنساء متبرجات

السؤال

ما حكم نشر روابط لمواقع علمية؛ لتوثيق معلومة -وهذا يفعله بعض الدعاة للرد على الملحدين من مواقعهم-، لكن المواقع فيها صور لنساء متبرجات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان في نشر تلك المواقع مصلحةُ كبيرةٌ في إبطال الإلحاد، تربو على مفسدة ما فيها من صور لنساء متبرجات، فنرجو أن لا حرج في نشرها، لا سيما وأن صور المتبرجات لا يكاد يخلو منها موقع من المواقع العلمية.

وهذا لا يتعارض مع قاعدة: درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح؛ لأن هذه القاعدة إنما تكون فيما استوت فيه المفسدة والمصلحة، أو كانت المفسدة فيه أكبر من المصلحة، قال الشيخ ابن عثيمين: فنأخذ فائدة أو قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي: إذا غلبت المفسدة على المصلحة، وجب ترك الشيء، والبُعْد عنه، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة، أيضاً يُترك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا غلبت المصلحة على المفسدة، أُخِذ بالمصلحة. اهــ.

وقد ذكرنا في الفتوى: 207766 أنه قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، وانظر أيضًا الفتوى: 357466 عن أحكام الموازنة بين المصالح والمفاسد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني