الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقدم المأمومين على إمام المسجد الحرام

السؤال

نرى أن كثيراً من المصلين في المسجد الحرام يصلون في أماكن الطواف، أي أقرب للبيت الحرام من الإمام . ونجد أيضا نقص الصفوف، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال العلماء أن صلاة المأموم متقدماً على إمامه باطلة بلا عذر، فإن كان ثم عذر فالصلاة صحيحة، وهذا في عموم المساجد، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 33993ورقم: 29826 أما المسجد الحرام، فقد نص الفقهاء في كتبهم على أن التقدم على الإمام إذا كان في نفس الجهة التي هو فيها فالصلاة باطلة، أما إذا كان في غير جهته، فالصلاة صحيحة، قال الإمام النووي وهو شافعي: أما إذا صلوا في المسجد الحرام، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام، ويقفوا مستديرين بالكعبة، بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم، فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة الإمام، ففي صحة صلاته القولان الجديد: بطلانها، والقديم صحتها، وإن كان في غير جهته فطريقان: المذهب: القطع بصحتها، وهو نصه في الأم، وبه قطع الجمهور. ا.هـ وقال ابن الهمام في فتح القدير وهو حنفي: وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، فتحلق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب. ا.هـ وقال في كشاف القناع -وهو حنبلي-: إذا استدار الصف حولها -أي الكعبة- فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام -يعني في غير جهة الإمام- لأنه لا يتحقق تقدمه عليه. ا.هـ وقال أيضاً: وقال في المبدع: فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز، فإن كان في جهة واحدة بطلت. ا.هـ وأما عدم إتمام الصفوف، فهو خلاف السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه. رواه الخمسة إلا الترمذي. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني