الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق المتكرر في الغضب

السؤال

لديَّ أخ كلما تشاجر مع زوجته، وغضب، وهو شخص عصبي، وهي لم تتفهمه، ولا هو يتفهمها، ونتيجة للجهل بينهما قد طلقها، وفي كل مرة تحصل مشكلة يكرر هذه الحكاية، وطبعا زوجته لا تذهب لبيت أهلها، ومع ضعف الوازع الديني لديهما، وبعد فترة يعودان للحياة مجددا. هل يجوز بعد تصالحهما العودة، والعيش معًا تحت سقف واحد؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وراجع الفتوى: 35727، فإن صدر منه الطلاق باختياره وقع الطلاق، فإن تكرر ذلك منه، وطلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى، فيجب عليه مفارقتها، فقد حرمت عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وتجوز الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية، وتصح إذا تمت على الوجه الذي تحصل به الرجعة، والذي بينه الفقهاء، وانظر الفتوى: 30719. وأما الطلقة الثالثة؛ فتبين بها الزوجة بينونة كبرى؛ كما سبق.

وإذا كان هناك حاجة لمزيد بيان، فينبغي أن يشافه أخوك بهذا السؤال أحد العلماء الموثوق بهم عندكم؛ ليبين له حقيقة ما حدث، وحالته من الغضب، وما يحتاج إليه لبيان الحكم الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني