الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الولي: زوجتك موكلتي فلانة

السؤال

تزوجت بعقد زواج شرعي، وكان العقد بيني وبين والد الزوجة، وبحضور شهود. وبعد أخذ موافقة الزوجة على الزواج مني، كان العقد كالتالي:
قال والد الزوجة: زوجتك موكلتي: فلانة بنت فلان.. إلى نهاية صيغة العقد.
وقلت أنا بعده: قبلت الزواج من موكلتك: فلانة.
هل يصح أن يقول والد الزوجة لفظ موكلتي فقط، بدون أن يقول: ابنتي؟ حيث قرأت أنه لا يجوز للمرأة أن توكل في عقد زواجها، وإنما يزوجها وليها. وإذا كان يجوز استخدام لفظ موكلتي. هل يشترط أن تقول الزوجة لأبيها: أنت وكيلي؟
وسؤالي الآخر: كما تلاحظون أني نسيت أن أقول اسم الأب في القبول، وقلت اسم الزوجة وحدها. فهل يؤثر ذلك على صحة العقد؟
أرجو منكم الإجابة؛ لأني لم أعثر على فتوى مشابهة لحالتي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الولي: زوجتك موكلتي فلانة، لا يضير، ولا يؤثر على صحة النكاح، بل نص فقهاء المالكية على هذه الصيغة في كلام الولي.

فقد قال الدردير في الشرح الصغير عند قول خليل في المختصر: (كأنكحت وزوجت): أي كقول الولي: أنكحتك بنتي فلانة، أو زوجتك بنتي، أو موكلتي فلانة.... اهـ.

ولا يضر كذلك كونك نسبت الفتاة إلى جدها، فالجد أب، ثم إن المطلوب تعيينها وهو حاصل.

قال ابن قدامة في الكافي: وإن سماها بغير اسمها صح؛ لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال: زوجتك هذه الطويلة، وهي قصيرة. اهـ.

والأب ولي للمرأة بمقتضى الشرع، فيزوجها بمقتضى هذه الولاية، فلا يشترط أن تقول له: أنت وكيلي، بل هي لا حق لها في التوكيل في هذا الأمر؛ لأنها لا حق لها في تزويج نفسها، فلا تملك التوكيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني