الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإنفاق من الفوائد الناتجة عن دفتر التوفير البريدي

السؤال

وضعت مالي في البريد، وأكملت مائة ألف جنيه في السنة الأولى، وأكملت مائتي ألف في السنة الثانية، والآن أكملت السنة الثالثة، ولم أضف عليها شيئًا، فكم زكاة مالي على هذا المبلغ؟ وهل أستطيع أن آخذ أرباح البريد، وأستفيد منها مصاريف وإعالة لأهلي؟ مع العلم أني الآن لا أعمل، وأعول أسرة مكونة من أربعة أفراد، وقد كنت معلِّمًا في الخارج، وليس لديَّ عمل الآن، فهل يجوز لي أخذ الأرباح من البريد؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن ما يسمى بالفوائد الناتجة عن دفتر التوفير في البريد، تعد من الربا المحرم؛ لأن المودع يضمن رأس ماله، مع فوائد مضمونة معلومة، وهذا عين الربا، وانظر الفتوى: 107388.

فالواجب أولًا: التوبة إلى الله تعالى من تلك المعاملة المحرمة: بالإقلاع عنها فورًا، والندم، والعزم على عدم العودة إليها مستقبلًا، كما يجب التخلص من تلك الأرباح الربوية: بإنفاقها في المصالح العامة، وعلى الفقراء، والمحتاجين.

وليس لك أن تستفيد منها، إلا إن كنت فقيرًا. وانظر المزيد في الفتوى: 376825 عن انتفاع الشخص بما اكتسبه من الحرام.

وأما الزكاة عن أصل المال المودع: فالواجب زكاته عند حولان الحول الهجري على النصاب، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 2.5%، وكلما حال الحول عليه، فأخرج منه ربع العشر زكاةً.

وإذا لم تخرج زكاته عن السنتين الماضيتين، فإنها لا تسقط بالتقادم، والواجب تدارك الأمر، وإخراجها فورًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني