الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بقاء المرأة مع مَن طلّقها وأُفتي بعدم وقوع بعض الطلقات بسبب الغضب

السؤال

زوجي رمى عليّ يمين الطلاق، وهذا كان آخر يمين لي، وهذه نصوص الأيمان الثلاثة:
أول يمين حلفه زوجي عليّ بعد مشكلة بينه وبين بنتي، وحلف أن لا تبيت في البيت، وقال لي: عليّ الطلاق لا تجلس في البيت، فقلت له: حاضر، سآخذها وأمشي، فقال لي: وأنت أيضًا طالق.
اليمين الثاني: كنت أحدّث أخت زوجي عن المشكلة، وعن تصالحهما، فقال لي: لأجل هذا، أنت أيضًا طالق، أنت أيضًا طالق.
اليمين الثالث: قال لابنتي: عليّ الطلاق لا تبيتين في البيت، فقلت له: أين ستذهب؟ فقال لي: وأنت أيضًا عليّ الطلاق لا تبيتينّ فيه، وأنت طالق.
وذهب زوجي إلى دار الإفتاء، وحدّثهم عن اليمين الثاني، فقال له المفتي: أكان في نيتك الطلاق عندما قلت ذلك؟ فقال له: لا، كنت أهدّدها؛ لكي تعرف أن هذه وسيلة ضغط، وإشارة لها أن البيت ينهار، ولم أكن أنوي الطلاق.
وعن اليمين الثالث حدّثهم عن المشكلة، وأن اليمين كان في وقت غضب، وذكر الأحداث، وذكر أن اليمين خرج من لسانه، وأنه لم يكن يشعر بنفسه، وأنه عندما أفاق بعدها ضربني، وأهان بنته، فقال له الشيخ: أكنت واعيًا عندما رميت اليمين؟ فقال: لم أكن واعيًا؛ بسبب الغضب، والمشكلة، فقال له الشيخ: قل بعدي: لقد رددت زوجتي فلانة إلى عصمتي، فهل هذه الفتوى صحيحة أم لا؟ وهل هذه الأيمان كلها وقعت أم إن بعضها لم يقع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك: "أنت طالق" طلاق صريح منجز، لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، وحيث تكرر ثلاث مرات متفرقات؛ فقد وقعت به ثلاث تطليقات، إلا إذا كان زوجك تلفظ بالطلاق في بعضها مغلوبًا على عقله من شدة الغضب، ولم يكن مدركًا لما يقول؛ فلا يقع طلاقه في هذه الحال؛ وراجعي الفتوى: 337432.

وإذا وقع الطلاق وكان دون الثلاث؛ فمن حقّ زوجك مراجعتك في العدة.

وعليه؛ فإن كان زوجك سأل أهل العلم الموثوق بعلمهم ودِينهم؛ فأفتوه بعدم وقوع بعضها بسبب شدة الغضب الذي أفقده وعيه؛ فلا حرج عليه في العمل بهذه الفتوى، ومراجعته لك -في هذه الحال- صحيحة.

وإن كان الحال بخلاف ذلك؛ فالذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودِينهم، وتعملوا بفتواهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني