الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للأب قتل بنته لكونها على علاقة برجل

السؤال

ما حكم الشرع في امرأة مطلقة تسكن في بيت أبيها ولها علاقه عاطفية برجل أجنبي وبعد أن اكتشفت العلاقة هربت من بيت أبيها. وأبوها يريد قتلها حين يجدها. الرجاء التوضيح في حالة وجودها عند هذا الرجل أو في مكان آخر. وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القتل شأنه عظيم، وجرمه كبير، قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء:93).

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً.

قال ابن حجر في فتح الباري: "ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق، وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأنها لا تفي بوزره". ا.هـ

فإرادة الوالد قتل ابنته أمر عظيم، وخطر كبير، ولا يحل له ذلك، لأنها إن كانت زنت وهي محصنة -ولا يثبت الزنا إلا بإقرارها هي بذلك أو بشهادة أربعة شهود عدول- لم يَجُزْ له أن يقتلها، لأن إقامة الحدود من عمل السلطان، وليس لأفراد الناس إقامتها، لما في ذلك من انتشار الفوضى والقتل.

وإن لم تكن زنت فالأمر أبعد وأخطر، وذلك أنها لم تستوجب القتل أصلاً.

فالواجب تذكير الأب بذلك، وتخويفه بالله عز وجل، ولعل هربها كان بسبب خوفها على نفسها من القتل، كما يجب نصحها بالتوبة إلى الله تعالى، وترك هذه العلاقة المحرمة، وألا تستجيب للشيطان في الغواية، فتذهب إلى هذا الرجل الأجنبي، وانظر الفتوى رقم: 18606.

وينبغي أن يتدخل عقلاء الرجال في حل هذه المشكلة، فإن لم يستطيعوا وكان والدها مصراً على قتلها، فارفعوا الأمر إلى القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني