الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية قضاء الديون عند انخفاض العملة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
تاجر له بذمتي مبلغ من المال قبل الأحداث التي تجري في بلدي، ولي ذمم مع كثير من الناس. وكما نعلم فإن قيمة الليرة السورية قد انخفضت مقارنة بباقي العملات. فكيف لي أن أرد الذمم التي عليّ وكيف استوفي الذمم التي لي؟ هل بالليرة السورية أم كيف؟
أحد التجار أرسل لي فتوى من شيخ لا أعرفه، بأنه إذا انخفضت قيمة الليرة إلى أكثر من الثلثين مقابل الدولار، فيتم استيفاء الذمم بالدولار بسعر التاريخ الذي تمت فيه الذمة. هل هذا صحيح؟
أرجو الإجابة مع الأدلة إن أمكن.
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، لكن عند انهيار قيمة العملة، وانخفاضها انخفاضا فاحشا، ولو مع بقاء التعامل بها، فهنا لا بد من اعتبار ذلك التغير الحاصل فيما ذهب إليه أكثر المعاصرين، وبعض المتقدمين.
وهذه المسألة مما يكثر وقوعه في هذا الزمان بسبب الحروب، والكوارث، والأزمات التي تؤثر في قيمة عملة أيِّ بلد حلَّت به تلك الكوارث؛ مما قد يصل بها إلى حد الانهيار.

ولذا اهتم كثير من العلماء المعاصرين ببحث هذه المسألة، وجنحت أكثر أبحاثهم إلى اعتبار قيمة العملة في قضاء الحقوق المؤجلة، إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على الدائن، أو صاحب الحق؛ وذلك بإقامة العدل عند التنازع بين الدائن والمدين في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

قال الدكتور علي القره داغي في بحثه: الرأي الذي يطمئن إليه القلب هو رعاية القيمة في نقودنا الورقية، في جميع الحقوق الآجلة المتعلقة بالذمة من قرض، أو مهر، أو بيع، أو إجارة، أو غيرها، ما دام قد حصل انهيار، وغبن فاحش، بين قيمة النقد الذي تم عليه الاتفاق، وقدرته الشرائية في الوقتين -أي: وقت العقد، ووقت الوفاء- وسواء كان المتضرر دائنًا أو مدينًا... اهـ.

وللمزيد من التفصيل، انظر الفتوى: 348040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني