الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجتها جدتها بغير رضاها ولا رضا أبيها فما الحكم؟

السؤال

فتاة زوجتها جدتها بدون علمها أولا وبدون علم ولي أمرها. بعد أن رفض الأب والبنت هددتهما الجدة بقطع صلة الرحم معهما وكل أفراد الأسرة -الجدة هي أم الأب- ما حكم هذا الزواج إن تم وكما نعلم صحة الزواج يقتضي قبول الطرفين. وفي هذه الحالة هل تقبل الزواج من رجل أخر تقدم إليها وقد رضيت به مبدئيا. وأحيطكم علما بأن الفتاة رفضت الزوج الأول والطريقة معا.

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رضا الولي -ولا سيما إن كان أبا- شرط في صحة النكاح، وكذلك رضا الزوجة نفسها، وما دام هذا النكاح قد فقد هذين الشرطين، فإنه منفسخ وغير نافذ، وراجع شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 1766.

فإذا كان بالإمكان رضا هذه الفتاة بمن تريده جدتها زوجا ورضي بذلك أبوها، فهذا أحسن وأولى بجمع الشمل بين أفراد الأسرة، وحينئذ يجدد عقد يستوفي جميع أركان النكاح وشروطه، وعسى أن يجعل الله الخير في ذلك. قال تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19]. وإن لم تتنازل الفتاة عن موقفها ولم ترض بهذا الزواج، فليس لأحد أن يجبرها على ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14701.

وهذا النكاح لا يحتاج إلى أن يفسخ عند حاكم، لأنه لم ينعقد أصلا، فمتى كانت الزوجة مصرة على رفضه فهو لاغٍ، قال الحطاب في "مواهب الجليل": الأول: ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد، كما لو زوج رجل بغير أمره، أو زوجت امرأة بغير أمرها، وعلم المتعدى عليه بالقرب، كان له الخيار بين الإجازة والرد، والرد فسخ بغير طلاق، لأنه لم ينعقد نكاح... (3/447).

وإذا صح بطلان الزواج الأول هنا، فلا مانع للفتاة من أن تقبل الزواج من شخص آخر إذا رضيه أبوها، وكان مرضيا في دينه وسلوكه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني