الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تترك الصلاة بسبب الجنابة من إدمان العادة السرية وتجد صعوبة في الغسل

السؤال

مشكلتي أني أترك الصلوات بسبب الجنابة من العادة السرية، التي أدمنتها كثيرا، أجد صعوبة في الاستحمام كل يوم.
أنا فقيرة، وليست لدي ملابس، كلما اغتسلت أترك صلواتي لمدة 5 أيام، وبعدها أجد لباسا نظيفا فأغتسل وأصلي، أبدأ من جديد، تكون علي الصلوات كثيرة فأتعب في صلاتها. كيف أقضي الصلوات؟ وكيف أتخلص من كثرة ممارسة العادة؟
أخاف من الكفر بسبب ترك صلواتي.
ساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ العادة السرية محرمة, ولهذا أضرار, ومفاسد كبيرة. وقد ذكرنا حكمها, وبعض أضرارها, وما يعين على تركها, وذلك في الفتوى: 7170

2ـ إذا ترتب على العادة السرية خروج مني, فالواجب عليكِ الاغتسال مع القدرة عليه. فإن عجزت عن الغسل لأجل خوف مرض مثلا, أو لعدم الماء فإنك تنتقلين للتيمم, ولا يجوز لك ترك الصلاة على كل حال. وقد ذكرنا حكم الجُنُب إذا عجز عن استعمال الماء وذلك في الفتوى: 348754

3ـ بخصوص قولك: "وليست لدي ملابس" فهذا ليس بعذر للصلاة, فعلى افتراض أنك لم تجدي ثوبا أصلا, فإنك تصلين على حالك، ولو لم تجدي إلا ثوبا متنجسا مثلا فإنك تصلين به, وانظري الفتويين: 44652, 100212، مع الأخذ في الاعتبار أن الصحيح أن المني طاهر، كما بينا في الفتوى: 1789

4ـ الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام, ولا يجوز التهاون بها, ولا تركها. بل إن من ترك صلاة واجبة عمدًا حتى يخرج وقتها، يعتبر كافرا عند بعض العلماء، وانظري الفتوى: 130853

5ـ يجب عليك قضاء الصلاة التي فاتت عليك. وقد ذكرنا كيفية قضاء الفوائت الكثيرة, وذلك في الفتوى: 61320.

6ـ الخوف من الكفر بعضه ممدوح, وبعضه مذموم. وراجعي الفتوى: 392230 وهي بعنوان: "الخوف من الكفر والنفاق بين الوجوب والذم"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني