الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المدّخر من تجميع الرواتب

السؤال

ادّخرت جزءًا من الراتب، وأقوم الآن ببناء منزل للسكن، والمبلغ المدّخر كان في حدود 500 ألف جنيه، وحين قمت بشراء الأرض والبناء، أخذت كامل المبلغ، وخلال مدة البناء كنت أدّخر أيضًا جزءًا من الراتب، والعمل في البناء مستمر، ومعي 250 ألف جنيه، فكيف أحسب الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ادّخرته من مال نتيجة تجميع رواتبك، تجب عليك فيه الزكاة من تمام أول حول مرّ عليك وأنت تملك نصابًا.

ثم ما استجد بعد ذلك من الرواتب -قلّ أو كثر-، تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأنه يضمّ للمال الأول، لكن متى تزكيه؟ هل تزكيه عند ما تزكي المال الأول: بمعنى أنك تضمه له، وتجعل حولهما واحدًا، أو لا تجب عيك فيه الزكاة إلا عندما يتم حوله هو، فيكون مستقلًّا بحوله؟

الجواب: أنك مخير بين الأمرين:

1ـ فإن شئت ضممته وزكيته عند حول المال المدّخر إذا كان نصابًا.

2ـ وإن شئت جعلت لكل راتب حولًا وحده ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول زكيته.

والطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكّي جميع ما تملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها.

فإذا كنت -مثلًا- قد ملكت أول نصاب مدّخر في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده، نظرت إلى ما ادّخرته من نقود، فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدّخر من الراتب وغيره، وراجع الفتويين: 104394، 3922.

وإذا صرفت المدّخر من الراتب في بناء مسكن, ولم يبق بيدك نصاب حال عليه الحول, فلا زكاة عليك.

ولا فرق بين ما ادّخرته من المال قبل الشروع في البناء، وبين ما ادّخرته أثناء البناء، أو بعده.

والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر -اثنين ونصف في المائة-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني