الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وابن وبنتين وسجّل في حياته شقة باسم ابنه

السؤال

توفي والدي، وترك ابنًا، وبنتين، وكلهم بالغون، وأمي فقط، فكيف يقسم الميراث؟ وفي حياة والدي اشترى لي شقة بموافقة إخوتي وأمّي، على أن تكتب الشقة باسمي، فهل تقسم كميراث، أم لا؟ مع العلم أنهم لا يريدون تقسيمها في الميراث، وإذا كان يجب تقسيمها شرعًا، فهل يتم احتساب سعر الشقة في الوقت الراهن، أم بنفس سعر الشراء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المهم أن تعلم -أخي السائل- أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرِضَ أن المُتَوَفَّى لم يترك من الورثة إلا زوجته، وابنه، وابنتيه، ولم يترك وارثًا غيرهم -كأبيه، أو أمّه، أو جده، أو جدته-، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا؛ لزوجة الميت ثمنها، أربعة أسهم، ولابنه أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.

والشقة التي ذكرت أنه اشتراها لك، لم تذكر لنا هل حزتها في حياة الوالد وهو في غير مرض مخوف، بحيث تم تسجيلها باسمك، وصرت تتصرف فيها تصرف المالك، أم إن والدك أوصى بأن تكتب باسمك، ولكنك لم تحزها حتى مات؟

فإن كان الاحتمال الأول هو الواقع: فإن الشقة تكون لك، ولا تدخل في الميراث، ولكن إذا كان والدك لم يعدل بينكم بأن وهبك الشقة، ولم يهب البنات ما يتحقق به العدل؛ فإن هذه الهبة جائرة، وترد عند بعض أهل العلم حتى بعد وفاة أبيك، وتقسم الشقة بين الورثة.

وهذا القول أقرب إلى العدل؛ إذ ليس من المعقول أن ينفرد الوارث المفضّل بالشقة الموهوبة له، ثم يعود ويقاسم بقية الورثة في بقية التركة أيضًا، وانظر الفتوى: 332782.

وإن كان الاحتمال الثاني هو الواقع؛ فإن الشقة تعتبر من جملة التركة، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

ولا يقال: هل تحسب بسعر الشراء أم بالسعر الحالي؟ لأنها ملك لهم، يبيعونها بالثمن الذي يريدون، فهي ملك لك وللبنتين، وللزوجة، ولا يلزمون ببيعها بسعر الشراء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني