الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أسكنته أمّه بعد زواجه في شقّتها ثم طالبته بالإيجار تحقيقًا للعدل بين أولادها

السؤال

تزوجت في سن صغير بعد الكلية مباشرة، وساعدني والدي ووالدتي في مصاريف زواجي كاملة؛ لأني لم أكن أملك مصدر دخل حينها، مع العلم أنه تم شراء شقة الزوجية، وتسجيلها باسم والدتي؛ لأنها دفعت ثمنها كاملًا من أموالها، رغم وجود ثلاثة إخوة ذكور أكبر مني إلا أنه لم تكن لديهم رغبة في الزواج ذلك الوقت، وتزوجوا، واشتروا شقق الزواج بعدها بفترة بأموالهم الخاصة، ولديَّ أخت صغيرة لم تتزوج بعد، وتحسن وضعي المادي الآن -والحمد لله-، وأصبح لديّ دخل مرتفع، وتطالبني أمّي برد مبلغ سنوات الإيجار الخاص بالشقة -خلال زواجي- بعد تحسن وضعي المالي؛ لتحقيق العدل بين إخوتي، وأريد أن أعلم الحكم الشرعي لرد هذه الأموال، علمًا أن الشقة غير مسجلة باسمي، وسعرها الآن ارتفع بشدة، وأريد شراءها بثمنها الحالي، ولا أريد أيضًا أن أظلم إخوتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمّك أسكنتك شقتها على أن تدفع لها أجرة معلومة؛ فلها مطالبتك بالأجرة، ويجب عليك حينئذ أن تدفعها إليها.

وأمّا إن كانت أسكنتك تلك المدة على سبيل العارية؛ فليس لها مطالبتك بأجرتها، وراجع الفتوى: 403360.

وإسكانها لك الشقة على سبيل العارية؛ ليس فيه تفضيل لك على إخوتك، ولا يلزمها أن تعطيهم شيئًا مقابل ذلك؛ لأنّها أسكنتك لحاجتك إلى السكن دون سائر الإخوة، ولم يكن ذلك لمجرد التفضيل، وانظر الفتوى: 121206.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني