الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال مضخة المسجد لضخّ الماء للمدرسة التي بجواره

السؤال

عندنا مسجد بجواره مدرسة يوجد بها بئر لتخزين المياه، وهذا البئر توجد به مضخة للمسجد، ويعبأ عن طريق سيارات الصهاريج على حساب المسجد، وبعضهم يتبرع لتعبئة الصهريج دون مقابل، وباعتبار البئر للمدرسة يتم تعبئة خزان المدرسة من هذا البئر، ولا تدفع المدرسة أجرة سيارات الصهاريج، فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالماء الذي يُشترى بمال المسجد، أو يتصدق به أحدٌ على حاجة المصلين في المسجد؛ لا يجوز أن يُصرف منه شيء للمدرسة، والمضخة الموقوفة على ضخ الماء للمسجد، لا تُستعمل في غير ما أوقفت له، فلا تُستعمل في ضخ المياه للمدرسة، جاء في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (3/ 266): وَسُئِلَ عَنْ الْمَاءِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ لِلطَّهُورِ فِي الْمَسَاجِدِ عِنْدنَا، هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ نَقْلُهُ إلَى خَلْوَتِهِ، وَادِّخَارِهِ فِيهَا لِلطُّهْرِ بِهِ مَعَ مَنْعِ النَّاسِ مِنْهُ وَالْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَهَلْ يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَاءٍ، أَوْ وَقَفَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الطَّهُورُ بِمَسْجِدِ كَذَا، لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ مِنْهُ لِطَهَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا، مُنِعَ النَّاسُ مِنْهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسَبَّلَ يَحْرُمُ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى مَحَلّ آخَرَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ، كَالْخَلْوَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ، نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْوَاقِفَ أَرَادَ ذَلِكَ تَكْثِيرًا لِثَوَابِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْصُرُ عَمَّا يُفْهِمُ ذَلِكَ، هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيَعْلَمهُ، وَإِلَّا نَزَلَ وَقْفُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةِ شَرْطِهِ. اهــ.

وجاء في «حاشية البجيرمي على الخطيب» (1/ 281): وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ الْمَاءِ الْمُسَبَّلِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، إلَّا إذَا عَلِمَ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ مُسَبِّلَهُ يَسْمَحُ بِذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَبَاحَ لِأَحَدٍ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ، لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَمْلُ الْحَبَّةِ مِنْهُ، وَلَا صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ الْأَكْلِ، إلَّا إذَا عَلِمَ رِضَا مُبِيحِهِ بِذَلِكَ، فَإِنَّ شَكَّ، حَكَّمَ الْعُرْفَ وَالْقَرِينَةَ. اهــ.

وانظر للفائدة الفتوى: 340711 في حكم بيع ماء البئر الموقوف على مسجد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني