الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أقرض شخصا مالا على أن يقترض منه مالا فيما بعد

السؤال

جواز الانتفاع المتبادل من القروض المالية وغير المالية.
هل يجوز لي أن أقترض من شخص مبلغا، وليكن مثلا 1000 دينار على أن أسدد له المبلغ بعد سنة كما هو، بدون زيادة أو نقصان، ويكون باتفاق أو بدون اتفاق أن أقرضه فيما بعد مبلغ 500 دينار على أن يسددها لي بعد سنتين، وكذلك بدون زيادة أو نقصان؟
أو بعبارة أخرى: هل يجوز للدائن أن يشترط على المدين أن يقرض الدائن فيما بعد مبلغا من المال، بحيث يكون كلا الطرفين استفاد من قرض الآخر بنفس النسبة المئوية؟
فلو افترضنا أن النسبة المئوية للأرباح هي 5% فتكون أرباح ال 1000x0.050=50 دينا ر لمدة سنة، وتكون أرباح ال 500x0.050x2=50 دينا ر لمدة سنتين.
هل يجوز الاتفاق على معاملات مالية بهذا الشكل؟ وهل يجوز تنفيذ معاملات مالية بهذا الشكل بدون اتفاق مسبق؟
ولو استبدلنا المبالغ المالية بذهب، أو عقار، أو بقرة حلوب؛ فهل المعاملات من هذا القبيل جائزة؟
وبارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرء أن يقرض شخصا مالا على أن يقرضه هو مالا مطلقا، فقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض. روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا. والحديث أخذ به العلماء، وأصبح قاعدة من قواعد الشرع.

يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهو ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. اهـ.

وقال الحطاب في مواهب الجليل عند شرحه لقول خليل: أو أسلفني وأسلفك: لا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وأصل ذلك القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا. انتهى.

وما ذكرته في السؤال هو عين: أسلفني وأسلفك، وهي من أمهات الربا، فلا يجوز الإقدام عليها إذا كان هناك شرط أو تواطؤ، وأما لو لم يكن هناك شرط، ولا تواطؤ عليها؛ بأن أسلفه ثم احتاج هو إلى سلف، فطلب ممن أسلفه من قبل أن يسلفه، فهذا لا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني