الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اختلس من غيره مبلغًا وجهل مقداره

السؤال

أخذت نقودًا من زميلي دون معرفته، فهل يجب إخباره، أم يجب ردّها فقط دون علمه؟ كما أنني لا أتذكّر مقدارها -50 دينارًا أم 55-، فهل أبني على الأقلّ أم على الأكثر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تردّ إليه ما أخذته منه بغير حقّ، أو تستحلّه منه.

ويجوز أن تردّ إليه ماله بغير علمه، ولا يلزمك إخباره أنّك أخذت ماله بغير حقّ، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا أخذ من أخيه شيئًا، ثم منَّ الله عليه فتاب؛ فإن الواجب عليه أن يردّه إليه بأي وسيلة، وليسلك الوسيلة التي ليس فيها ضرر. مثال ذلك: لو سرق منه مائة درهم مثلًا، ثم تاب، وأراد أن يردّها إليه. من المعلوم أنه لو قال: إني سرقت منك هذه الدراهم، وإني تبت إلى الله وأردها عليك، أنه ربما يحصل في هذا شر؛ فحينئذ يمكن أن يجعلها في ظرف، ويرسلها مع صديق مأمون، ويقول لهذا الصديق: أعطها فلانًا، وقل له: إن هذه من شخص كان أخذها منك سابقًا، ومنَّ الله عليه فتاب، وهذه هي . انتهى. من فتاوى نور على الدرب.

وإذا كنت شاكًّا في المبلغ، ومترددًا بين خمسين وخمسة وخمسين؛ فخذ بالاحتياط، وردّ إليه خمسة وخمسين دينارًا، قال أبو بكر بن العربي -رحمه الله-: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك؛ حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمّته برئت من الحرام. انتهى من أحكام القرآن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني