الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجعة بالاستمتاع فيما دون الفرج

السؤال

من كثرة إلحاح زوجتي في طلب الطلاق، قلت لها: طالق، وبعد الطلاق حدث بيننا الكثير من العناق، والتقبيل- بشهوة وبدونها-، والنوم مرات بجانب بعض كالمتزوجين، وحدث جماع دون إيلاج مرتين أثناء اليوم الثاني من حيضها الثالث بعد الطلاق، مع الكثير من التقبيل والمداعبات بشهوة، وكان في داخلي من أول لحظة بعد الطلاق إرجاعها، ولكن قبل حدوث الجماع لم أقل النية لإرجاعها؟ وبعد كل ما حدث بيننا بعد الطلاق، هل يعد الطلاق لاغيًا، وهي الآن زوجتي؟ وإذا كانت زوجتي، فهل أستطيع أن أكتم الأمر عنها؛ تفاديًا لتفاقم المشاكل حاليًّا، والوضع النفسي السيئ الذي تمرّ به؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن رجعة المرأة بعد الطلاق الرجعي تكون بالقول.

واختلفوا في الرجعة بالفعل، وما تحصل به الرجعة بالفعل، ويمكن مراجعة الفتوى: 143991.

وقد رجحنا في الفتوى: 271204 أن الرجعة لا تحصل بالاستمتاع فيما دون الفرج.

وما أسميته بالجماع من غير إيلاج، لا تصحّ به الرجعة؛ لأنه لا يعدّ وطئًا حقيقة، قال ابن قدامة في المغني: والوطء الذي يخرج به عن العنة، هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة. اهـ.

وننبه إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن للشرع آدابه فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض، ويمكن مطالعته في الفتوى: 5999.

الأمر الثاني: أن النية محلها القلب، فلا يتوقف اعتبارها على النطق بها، وللمزيد نرجو مراجعة الفتوى: 43991.

الأمر الثالث: أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوّغ شرعي؛ فقد ورد النهي عن ذلك، والوعيد الشديد في السنة النبوية الصحيحة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 37112، وقد ضمناها أيضًا مسوغات طلب الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني