الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في النظام التسويقي مع الإلزام بدفع مبلغ للحصول على مكتب

السؤال

البيع المباشر عن طريق الإنترنت من خلال شرح المنتج، وشرح الخطة التسويقية، وكيفية الاستفادة من تسويق المنتج، وكيفية تحصيل العمولة.
تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة مع المسوق لترويج المنتجات، مقابل عمولات على ذلك الجهد. لا يوجد غش ولا تغرير، فالمنتجات جيدة جدا. وعلى هذا تم الاشتراك فيها للاستفادة من خدماتها وتسويقها للآخرين، ويمكن للمشتري أن يختار أي منتج أو منتجات. ويمكنه أيضا أن يسوق للمنتجات من دون أن يشتري المنتج، بحيث يدفع مبلغا، ويحصل في المقابل على مكتب وويب سايت للترويج، والاستفادة من العمولة في حال تم البيع.
المنتج مفيد، ويعرف فائدته، وفوق ذلك فإن الشركة تعطي الخيار لمن اشترى المنتج أن يعيده، ويستلم ما دفع مقابله. وأما كون البعض منهم لم يحصل على عمولات، فلم تعد الشركة الناس بأرباح، بل فتحت المجال لمن أراد أن يسوّق، وبينت طريقة التسويق وأوضحت شروط التسويق.
المال الذي يدفعه المسوق، يكون مقابل سلعة ينتفع بها، فلا توجد خسارة.
الرجاء العلم بأن:
1- المنتج حقيقي، يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجا من الغرر والتدليس، وحتى لا تكون العمولات والأرباح هي المقصودة للشركة والمسوق.
2- لا تحرم الشركة المسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه بجزء من عمله؛ منعا من أكل أموال الناس بالباطل. فالمسوق يستحق عمولته على قدر الجزء الذي قام به، ولا تحرم المسوق من العمولة إن حقق مبيعات من جهة اليمين فقط مثلا؛ لأن الشركة استفادت من عمل المسوق.
3- الالتزام بأخلاقيات الإسلام في العمل من تجنب للغش والخداع والتزوير، والإضرار بالآخرين وغير ذلك.
4- عمل الوسيط مقابل لجهد أو عمل؛ حتى لا تكون أجرة الوسيط سحتا، فيشترط أن يكون الجهد المبذول حقيقيا بسمسرة مباشرة، أو متابعة وإشراف مستمر وعمل جماعي.
ما الحكم في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤلك أن من يريد الاشتراك في النظام التسويقي لا يُلزَم بشراء منتج. وهذا أمر حسن، لكنك قلت: "إنه يدفع مبلغا، ويحصل في المقابل على مكتب وويب سايت للترويج والاستفادة من العمولة في حال تم البيع".

وهذا هو محل الشبهة. فما يلزم بدفعه مقابل المكتب ونحوه. هل هو مما يحتاجه المسوق؟ وهل ما يدفع مقابله يساويه بالفعل، أو ذاك مجرد غطاء لأخذ عمولات من المشتركين الطامعين في الأرباح، وقد تحصل لهم فيغنمون، وقد لا تحصل لهم فيخسرون ويندمون؛ كحال أهل القمار.
السمسرة عقد يقتضي بذل خدمة من السمسار كترويج البضاعة والدلالة عليها، مقابل عمولة يبذلها المنتفع بتلك الخدمة. وغالب نظام شركات التسويق الشبكي يختلف عن ذلك، فتلك الشركات تربح من العمولات التي يُلزَم المسوق بدفعها؛ ليكون عضوا، أو من ثمن المنتجات التي يُلزَم بعضهم بشرائها أيضا، ولا رغبة له فيها ولو كانت منتجات حقيقية ذات جودة.

ولهذا كثر الخداع وأكل أموال الناس بالباطل في هذه الشركات، فوجب الحذر والتحذير منها.

ولمعرفة الضوابط الشرعية للعمل في التسويق الشبكي، راجع الفتويين: 249292، 244738.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني