الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتابة الديون المستحقة قبل الموت لا يعتبر إبراء للذمة منها

السؤال

لقد توفى أخى اثناء العمل وكان عليه دين وقد كتبه فى دفتره الخاص قبل وفاته وأوضح مقدار دينه لكل شخص مع كتابة عنوان الدائن ووصف مكانه وبعد وفاته اخذ أبوه وإخوته الدفتر الذى به الدين وأقروا بأنهم سوف يقومون بالسداد فهل يعتبر المتوفى أحل نفسة من الدين؟ أم لا علما بانه لم يوصى أحدا منهم بالسداد (وما تدرى نفسآ ماذا تكسب غدآ.وما تدرى نفسآ بأى أرض تموت)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أحسن أخوك رحمه الله تعالى حينما كتب الديون المستحقة عليه حتى لا تضيع على أصحابها، والمطلوب من المسلم دائماً أن تكون وصيته المشتملة على الحقوق التي له والتي عليه مكتوبة عنده امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. انتهى.

وما فعله الأخ المذكور لا يعتبر إعفاء لنفسه من الدين ولا إبراء لذمته وإنما يستدل به على كونه مطالباً بهذه الحقوق وتمييز أصحابها، وهذا الديون تقضى من ماله إن ترك وفاء لها وتؤدى قبل تقسيم التركة، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11]، وإن لم يترك ما لا فلا يجب عليكم قضاء ديونه بل يستحب ذلك وثوابه عظيم لما يترتب عليه من تفريج كربته والتخفيف عليه خاصة وأن الدين المذكور حق لآدمي وهو لا يُغفر لصاحبه في حال عدم قضائه أو عفو صاحبه و لو كان شهيداً في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. رواه مسلم.

فإن لم تقوموا بقضاء دينه تطوعاً فعلى ولي الأمر القيام بذلك، وراجع الفتوى رقم: 18573.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني