الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بقاء من شفي من الوسواس على الرخص الشرعية

السؤال

هل يجوز للذي شفي من الوسواس البقاء على الأقوال التي ترخص بها عندما كان موسوسا؟ وهل تبطل عباداته إن كان قد بقي يعمل بهذه الأقوال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالترخص للحاجة جائز، ومن جملة الحاجات الوسوسة، كما بينا ذلك في الفتوى: 181305.

وأما غير الموسوس: فشأنه شأن العامي، عليه ألا يقصد تتبع الرخص، وإنما يقلد من يثق به من أهل العلم، فإن استووا خير بين أقوالهم دون قصد لتتبع الرخص على أحد الأقوال، وقد فصلنا القول فيما يفعله العامي عند اختلاف العلماء في الفتوى: 169801.

فعلى من كان عاميا غير محتاج للترخص أن يقلد العالم الثقة، وألا يقصد إلى تتبع الرخص، وانظر الفتوى: 120640. ومن عمل بقول بعض أهل العلم -وهو يعتقد أنه غير سائغ الأخذ به- فيخشى أن تكون عبادته باطلة.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (أَوْ) تَرَكَ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا (مُخْتَلَفًا فِيهِ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ) فَهُوَ كَتَرْكِ جَمِيعِهَا؛ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُه. انتهى

فمن كان يعتقد وجوب شيء من أفعال الصلاة، ثم ترخص بقول من لا يوجبه، وهو يعتقد الوجوب بطلت صلاته بذلك، ولم ينفعه ذلك الترخص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني