الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الابن بيتا من فوائد صندوق الإسكان الخاص بوالده

السؤال

أنا شاب في 27 من العمر, والدي سيحصل على مبلغ نهاية الخدمة، ومن ضمنه مبلغ يعتبر فوائد صندوق الإسكان.
هل من الممكن الاستفادة من مبلغ فوائد الإسكان بشراء بيت لي للزواج؛ كوني لن أستطيع طوال عمري على الوضع الحالي شراء منزل من راتبي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تفصل لنا في هذه الفوائد، وعلى فرض كونها فوائد محرمة، وهو المتبادر من السؤال؛ فمصرفها الفقراء، والمساكين، والمصالح العامة المشتركة بين المسلمين؛ كالطرق، والمدارس، والمستشفيات، ونحوها.

وليس لحائزها الانتفاع بها في خاصة نفسه، ما لم يكن فقيرا محتاجا، ولا يعطيها لأحد من أهله، ما لم يكن فقيرا محتاجا مستحقا لها.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء؛ فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.

وعليه؛ فإن كنت فقيرا محتاجا، فلا باس أن يعطيك منها بقدر حاجتك. وأما كونك لم تستطع شراء مسكن من راتبك، فهذا لا يبيح لك أخذ الحرام لتشتري به بيتا، إذا كانت حاجة المسكن تندفع بالإيجار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني