الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمؤجر أخذ الأجرة المحددة إذا لم ينتفع المستأجر بالسكن؟

السؤال

نقوم بإيجار سكن للطلاب، وقد تم تأجيل الدراسة في بلدنا ما يقرب من شهر ونصف. والطلاب سافروا في إجازة لبيوتهم حتى تعود الدراسة. ولكن أمتعتهم ما زالت في الغرف، وكل منهم يغلقها بقفل يملك مفتاحه، أو يترك أمتعته في المكان، فالمكان لهم، ولا يمكن لصاحب السكن الانتفاع به. علما بأن مدة عقد الإيجار المتفق عليه سنة، ولم تنته بعد، أي لا يستطيع صاحب الشقة الانتفاع بها. والطلاب يريدون تقليل الأجرة.
ما حكم أخذ الأجرة المتفق عليها في العقد كاملة منهم؟
هل في هذا حرمة، أم هذا حق المؤجر؟ علما بأن نقص الأجرة يضر بالمؤجر؛ لأنه لا يستطيع الانتفاع بها ولا إيجارها لغيرهم، وهذا مصدر دخله لأنه لا يعمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن حال المؤجر، فإن من حقه استيفاء الأجرة المتفق عليها كاملة عن مدة العقد. فإن تنازل عن جزء منها كان محسنا، خاصة أن الأمر يتعلق بطلاب علم، والله لا يضيع أجر المحسنين، ولكن لا يلزمه ذلك، بمعنى أنه لا يحرم عليه أخذ الأجرة كاملة. ويتأكد هذا بأن هؤلاء الطلاب لم يحاولوا فسخ العقد، بل أغلقوا باب السكن وتركوا أمتعتهم فيه.

وأصل ذلك أن الأجرة تُستَحق في مدة العقد بمجرد تمكين المستأجر من الانتفاع ولو لم ينتفع بالفعل.

قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع»: (وتستقر) الأجرة (بمضي المدة) حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها، ولا حاجز له عن ‌الانتفاع، ‌ولو ‌لم ‌ينتفع؛ لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه، فاستقر عليه بدله؛ كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني