الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حجر الأخ على مال أخيه لئلا ينفقه في المخدرات والخمر

السؤال

وجدت مالا أعلم أنه لأخي. ذلك المال هو ثمن لأرض باعها. وتلك الأرض ليست من نصيبه. كما أن المال الذي أخذه ينفقه في المخدرات والخمور. لا أريد أن أعطيه ذلك المال.
ما هو الحكم الشرعي في ذلك المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في سفه من ينفق ماله في الخمر والمخدرات، وحق السفيه أن يحجر عليه حتى لا يضيع ماله, إلا أن الحكم بالحجر لا يكون إلا من القاضي، وإلا عمت الفوضى. وراجع في ذلك الفتوى: 389884، والفتوى: 128475 وما أحيل عليه فيها.

وكذلك الحال عند الخصومة في ملكية أرض أو استحقاقها، يفصل في ذلك القاضي، بعد سماع أطراف القضية والاطلاع على البينات.

وبذلك يظهر للسائل أنه لا يجوز له أخذ هذا المال ولا إخفاؤه، فإما أن يرده لصاحبه، أو يرفع الأمر إلى القضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني