الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط المرأة شيئًا زائدًا على المهر والإشهاد على ذلك

السؤال

هل يجوز للفتاة أن تشترط مالًا غير المهر؟ فأنا أريد أن أشترط في زواجي 80 غرامًا، أو 100 غرام من الذهب، بالإضافة للمهر، وعند اشتراط الفتاة، هل يكفي أن يخبر وليّها الخاطب، أم يجب إحضار شهود يشهدون أن الفتاة قد اشترطت كذا وكذا؟ جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه للمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تشترط شيئًا زائدًا على المهر المعروف، كقدر معين من الذهب أو غيره؛ ويكون كل ذلك داخلًا في المهر، وله حكمه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الفصل الثاني: أن الصداق ما اتفقوا عليه، ورضوا به؛ لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء:24]. انتهى.

ولا يشترط الإشهاد على هذا الشرط؛ لكن الإشهاد على مثل هذه الأمور أقطع للنزاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني