الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النكاح بشروطه بدون إشهار

السؤال

أنا رجل متزوج، وأرغب في الزواج من امرأة أخرى في السر، من امرأة مطلقة، ولكن ستبقى في بيتها، واتفقنا أن نلتقي مرة في الأسبوع، وهي موافقة.
علما أني سأعطيها مهرها بما يتماشى مع العرف السائد، وأنفق عليها.
فهل هذا العقد مستوفٍ لكافة بنوده الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشروط النكاح الصحيح قد سبق بيانها في الفتوى: 1766، فإن تم هذا النكاح بإيجاب، وقبول، وإذن الولي، وحضور الشهود؛ فهو نكاح صحيح، ولا يؤثر على صحته عدم إشهاره؛ لأن الإشهار مستحب، وليس بواجب، كما هو مبين في الفتوى 323962.

ولا حرج في أن تتنازل المرأة عن شيء من حقوقها؛ فالأصل أن كل من له حق إذا أسقطه -وهو من أهل الإسقاط ، والمحل قابل للسقوط- سقط.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 3329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني