الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة على من حصل على مال من منزل باعه ليصرفه على احتياجاته؟

السؤال

كان عندي منزل وبعته، وأنا متقاعد عن العمل الآن، وأصرف من المال الذي ربحته من بيع المنزل؛ لاحتياجاتي اليومية.
سؤالي: هل يجب علي إخراج زكاة المال بعد مرور حول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال المذكور يبلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ فإنه يجب عليك إخراج الزكاة عنه كل سنة، ما لم ينقص عن النصاب. وكونه من ثمن المنزل، أو معداً لتصرفه على احتياجاتك اليومية، فهذا لا يمنع وجوب الزكاة فيه.

وقد نص غير واحد من أهل العلم -رحمهم الله- على أن من ادخر مالا ليصرفه في بعض حاجته في المستقبل، كشراء بيت أو زواج أو نحو ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة حتى إن كان يصرف منه في حاجاته اليومية؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، إذا تحققت فيه شروط وجوب الزكاة من تمام الملك وبلوغ النصاب وحولان الحول وخلو مالكه من الدين الذي يمنع وجوب الزكاة.

وبناء على ما سبق, فإذا كنت قد ملكت المبلغ في رمضان الماضي وهو يبلغ نصابا, وجاء رمضان الموالي؛ فقد وجبت الزكاة, وإن كان الرصيد أقل من نصاب, أو نقص عن النصاب أثناء الحول، بسبب الإنفاق, فلا زكاة عليك.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني