الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل المرأة عن حقها في المبيت

السؤال

هل إذا كان هناك رضا من الزوجة الثانية بأن تقبل زوجها في أيام معينة، وهي في بلد آخر، يجبر العدل؟ أم يجب على الزوج قسمة الأيام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على إسقاط حقها في المبيت، وتكتفي منه باللقاء في أوقات، أو أيام معينة، وعند ذلك لا يلزمه العدل، ولا القسم لها في المبيت؛ لتنازلها عن حقها برضاها.

جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها, أو لبعض ضرائرها, أو لهن جميعا.. فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما. انتهى.

وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي: من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني