الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسح على الخف الفوقاني

السؤال

إذا توضأت ولبست شرابا- جوربا- قطنيا قصيرا، تحت الكعبين، ثم لبست فوقه آخر فوق الكعبين.
فهل يجوز المسح على الفوقاني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في المسح على الفوقاني إذا توافرت فيه شروط المسح على الخفين من ستر القدمين، ولبسهما على الطهارة، ولو كان التحتاني لا يغطي محل الفرض. فمن توضأ ولبس خفاً أو جورباً، ثم لبس فوقه خفاً آخر قبل الحدث، فله أن يمسح على الخف الثاني.

قال صاحب الزاد: فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث، فالحكم للفوقاني. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني