الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع إلا بإذنه

السؤال

نحن أربعة أبناء، ورثنا منزل العائلة عن الوالدة، وقد قُيّم المنزل بمبلغ 420 ألف جنيه، وأراد أخي الأكبر شراء نصيبي من المنزل، وقال لي: أنا أحب المنزل، وأريد أن أسكن فيه أنا وأولادي؛ وبعد موافقتي قال لي: إن المنزل لا يساوي إلا 220 ألفًا، وأحرجني؛ فوافقت على البيع، واشترطت على أخي أن لا يبيعه لشخص آخر؛ لأني بعته له فقط، فلو باع أخي المنزل لشخص آخر، فهل يجب أن يأخذ موافقتي في البيع، أم يمكنه أن يبيع من تلقاء نفسه دون الرجوع لي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع، وإذا أراد بيعه ألا يبيعه إلا بإذنه، أو له، من الشروط المختلف فيها: فمن العلماء من يرى بطلانها، وبطلان العقد الذي تضمنته، قال النووي في المجموع: ...أن يشترط ما سوى هذه الأربعة، من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باعه شيئًا شرط ألا يبيعه... أو إذا باعه لا يبيعه إلا له، وما أشبه ذلك؛ فالبيع باطل.. انتهى.

وفي مختصر خليل ـ عطفًا على جملة من البيوع المنهي عنها ـ: وكبيع، وشرطٍ يناقض المقصود: كأن لا يبيع... اهـ.

وذهب بعض العلماء إلى صحة البيع مع بطلان الشرط، وهذا القول للحسن، والشعبي، وأبي ثور، ورواية عند الحنابلة، جاء في الإنصاف للمرداوي: شرط ما ينافي مقتضى العقد: نحو أن يشرط أن لا يبيع، ولا يهب، فهذا باطل في نفسه. وهل يبطل البيع؟ على روايتين: إحداهما: لا يبطل البيع، وهو الصحيح من المذهب. انتهى.

وفي المسألة قول آخر، وهو صحة البيع والشرط، كما جاء في المصدر السابق في رواية عن أحمد: لو شرط أن لا يبيع، ولا يهب، فنصّ أحمد على الصحة، وقال: ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط. انتهى.

وقد رجّح شيخ الإسلام هذا القول، فقال في مجموع الفتاوى: إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورًا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح، إلا ما ترتّب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود، دل على أن الأصل فيها الصحة، والإباحة... اهـ.

وقال في موضع آخر: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود... ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يعلمه، أو لا يخرجه من ذلك البلد، أو لا يستعمله في العمل الفلاني ... فإذا امتنع المشتري من الوفاء، فهل يجبر عليه أو ينفسخ؟ على وجهين. انتهى بتصرف يسير.

وعلى هذا القول الأخير؛ فالشرط المذكور لازم، وليس له بيع المنزل دون إذنك، وهذا ما ينصح به.

ويتأكد هنا؛ حفظًا لأواصر الأخوة، ورابطة الرحم، وجزاءً لإحسانك إليه بمحاباتك له في الثمن، فيرضيك بفعل ما تحب من إعلامك، أو بيع العقار لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني