الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشك أن خطيبته أخته من الرضاعة فماذا يصنع؟

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأنا شاب عمري 30 سنة وخاطب من 5 سنوات وبعد خطوبتي بسنة واحدة ظهر كلام في العائلة عن طريق طرف من العائلة إن والدتي الله يرحمها قد قالت له إن مرضعة ابنه من أبناء خالي وهذا الطرف غير قادر على تحديد أي من تلك الأبناء . وبسؤال الأم أقسمت بأن ذلك لم يحدث لأن جميع أبنائها تم رضاعتهم صناعيا وليس طبيعيا في حين كان عمر خطيبتي وقت ولادة أختي من والدتي 6 اشهر أي 6 أشهر ترضعها والدتها صناعيا وبسؤال مفتي الديار المصرية بالإسكندرية قال إن ما يهمني وجود أم من الأمهات تقسم على ذلك أنها لم ترضع .ومضت السنون الأربع الأخرى حتى جاء خطاب من مجهول يقول الرجاء التأكد من ذلك الزواج فذهبنا لتأكيد ذلك مرة أخرى حتى تطمئن القلوب حتى أدهشنا شيخ آخر في دار الإفتاء المصري بالإسكندرية إن هناك شك والابتعاد أفضل .مع العلم بأني 5 سنوات خاطبها وجميع الناس يعرفون ذلك وكان على موعد الزواج إلا أشهر قليلة ..فبالله عليك ماذا أفعل؟وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك ذكرت أن أمك -رحمها الله- قد أخبرت أحد أفراد العائلة أنها قد أرضعت إحدى بنات خالك اللاتي يفهم من السياق أن إحداهن خطيبة لك، ثم ذكرت أن هذا الخبر لا تصدقه العادة، لكون أم تلك البنات كانت ترضعهن رضاعا صناعيا، ثم على تقدير صحة رضاع إحداهن من أمك فإنها لن تكون خطيبتك لكون معاصرتها من أخواتك ولدت بعدها بستة أشهر، مما يفيد احتمالا قويا لاستغنائها عن الرضاع الطبيعي من غير أمها، وخاصة أنها وصلت ذلك الوقت وهي ترضع رضاعا صناعيا، وعليه، فالظاهر -والله أعلم- أن هذا الرضاع لم يثبت شرعا، ولا يمكن اعتباره، لأن كل ما ذكرته يفيه عدم اعتبار هذا الرضاع، فأمك لم يثبت عنها هذا القول، ولم ينقله عنها إلا طرف من العائلة كما ذكرت، ثم على تقدير أنها قالته فعلا، فإنها لم تحدد أي البنات أرضعت، ولو افترضنا أنها حددتها وكانت هي الخطيبة، فإن ذلك لا يثبت شيئا وإنما يندب فيه التنزه.

قال خليل: بخلاف أم أحدهما فالتنزه. قال الخرشي: يعني أن أم أحدهما إذا قالت قبل عقد النكاح هذا رضع مع ابنتي فإنه يستحب حينئذ التنزه فقط. (4/ 182).

وبناء على ذلك، فإذا تنزهت عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كان ذلك من الورع والاحتياط في أمر الدين، وإن فضلت التزوج بها، فذلك مشروع لك.

وراجع الجواب: 18072.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني