الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترويج لأحد الأسواق الإلكترونية التي تبيع بعض المحرمات وغالب مبيعاتها حلال

السؤال

ما حكم الترويج والتسويق لسوق من الأسواق الإلكترونية الشهيرة؟ مع العلم أن هذا السوق به ألوف المنتجات، والسواد الأعظم من هذه المنتجات مباح، لكن يوجد قسم صغير جدًّا تباع فيه بعض الآلات الموسيقية، وبعض الأدوات الجنسية، وأنا لا أدعو الناس لشراء هذه الآلات الموسيقية، ولكني أدعوهم للتسوق من هذا السوق، أي أني أسوّق وأروّج للسوق بالكامل، وأتقاضى عمولة معينة مقابل كل شخص اشترى منتجًا من هذا السوق عن طريقي، فما حكم هذا العمل؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا السوق ليس مختصًّا ببيع المحرمات، وليست المحرمات هي الغالبة على منتجاته، بل هي فيه قليلة جدًّا، أو نادرة، فلا يحرم الترويج له، ولا التكسب من وراء ذلك، وراجع الفتويين: 288673، 353950.

ومع ذلك؛ فإذا كان السائل يستطيع معرفة المنتج الذي اشتراه الشخص الذي ذهب لهذا السوق عن طريقه، ففي حال وجد هذا المنتج لا يستعمل إلا على وجه محرم -كالآلات الموسيقية-، فإنه يتخلّص من العمولة التي جاءته نظير هذا الشراء؛ بوضعها في باب من أبواب البر؛ لأن حكم العمولة تابع لحكم المنتج الذي يروج له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرّم شيئًا، حرّم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني