الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الموظف أسهم الشركة التي يعمل فيها بشرط الاحتفاظ بها عدة سنوات

السؤال

أنا أعمل في شركة سويدية، ولديّ راتب ثابت، وتريد هذه الشركة بيع موظفيها المهمّين عددًا معينًا من الأسهم بسعر الهامش، وهذا يعني أن أدفع 20% من السعر، ويجب عليَّ الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، ثم يمكنني البيع بعد ذلك، والربح أو الخسارة، وهم يفعلون ذلك كبرنامج حوافز لإبقاء الموظفين يعملون لصالح الشركة، ولن يجبرني ذلك على مواصلة العمل، إذا أردت التوقف، ولكن البرنامج مدته ثلاث سنوات، ولن يكون الربح أو الخسارة لي قبل ثلاث سنوات.
والشركة تعمل في بيع السلع الحلال، ولا يكاد يحصلون على أيِّ دخل من الفوائد (أقل من 1%)، ولا يقترضون من البنوك، وبيع الأسهم للموظفين بهامش لن يكلفهم أي رسوم، فهل يمكنني شراء هذه الأسهم التي يعرضونها عليَّ أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت الشركة تعمل في بيع السلع الحلال، ولا تقترض من البنوك، ولا تكاد تحصل على أرباح ربوية! فلا مانع من شراء أسهمها، مع التخلص مما قد يخالط أرباحها من الربا (أقل من 1%)، كما ذكر السائل، وانظر الفتويين: 28305، 296206.

وأما مسألة اشتراط الاحتفاظ بالأسهم، أو عدم بيعها لمدة ثلاث سنوات، فترجع إلى قاعدة اجتماع البيع والشرط في عقد واحد، وهذا من مواطن النزاع المشهورة بين أهل العلم، وله تفاصيل وتفريعات عديدة، وقد كثر فيها الخلاف، واشتد قديمًا وحديثًا، فمن أهل العلم من يبطل الشرط والعقد معًا، وهم جمهور الفقهاء، ومنهم من يبطل الشرط ويصحّح العقد، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، ومنهم من يصحّح البيع والشرط جميعًا، وهو رواية في مذهب أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وقد سبق أن نبهنا على ذلك، وذكرنا سببه في الفتوى: 148437.

والذي يظهر لنا أن الشرط الذي لا يقصد بها التضيق على المشتري، وإنما يقصد به مصلحة لأحد العاقدين، أو المعقود عليه: أنه يصح، ويجب الوفاء به، ولا سيما إذا كان له حصة من الثمن، قال الشيخ ابن عثيمين في حاشيته على زاد المستقنع: إن كان شرط عدم البيع ‌لمصلحةٍ ‌تتعلق ‌بالعاقد، أو بالمعقود عليه؛ فإن الصحيح صحة ذلك. اهـ.

والشرط المذكور في السؤال من هذا النوع، فمقصود الشركة (البائع) تحفيز هؤلاء الموظفين للعمل لصالح الشركة في هذه المدة، لا التضييق على الموظف (المشتري)، خاصة وأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد بالكلية، وإنما هو منع مؤقت بمدة ليست بالطويلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني