الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط الأخذ بأيسر المذاهب

السؤال

ما ضابط الحاجة في الأخذ بأيسر أقوال العلماء؟ وهل شدة الشهوة والتعب بسببها، منها، مثل قول الشافعية بجواز التخيل الجنسي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقلد الذي ليس من ديدنه تتبع الرخص، إذا نزلت به حاجة فأخذ فيها برخصة أفتى بها أحد العلماء المعتبرين، فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ في ذلك.

قال السبكي: يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص. انتهى.

وراجع في تفصيل ذلك، الفتوى: 134759.
ولمعرفة ضابط الحاجة، راجع الفتويين: 127340، 285715.
ولمزيد الفائدة في هذا المبحث، راجع مقدمة كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته» عند مبحث: (أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب)، ومنها: الضابط الرابع: أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر.
و‌‌الضابط الخامس: أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح.

ثم قال المؤلف: و‌‌يمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين:

أولهما: أن تكون المسألة اجتهادية: ليس فيها دليل راجح.
ثانيهما: أن تكون هناك ضرورة أو حاجة، أو مصلحة أو عذر. اهـ.
وراجع للأهمية، الفتوى: 369103.

وانظر في مسألة التخيل الجنسي، الفتوى: 15558.

وأما السؤال عن شدة الشهوة والتعب بسببها، فلم يذكر السائل الأمر الذي يمكن الترخص فيه بسبب ذلك، فإن كان يعني الاستمناء، فقد جوزه بعض أهل العلم عند خوف المرض، أو خشية العنت بالوقوع في الفاحشة، والجمهور على حرمته مطلقا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا، سواء خشي العنت، أو لم يخش ذلك.

وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت -وهو الزنا واللواط- خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأما من ‌فعل ‌ذلك ‌تلذذا ‌أو ‌تذكرا أو عادة؛ بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرم: لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. اهـ.

وانظر الفتوى: 421813.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني