الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بالأموال التي تدفعها شركة التأمين للتعويض عن الأمتعة المفقودة

السؤال

بعض بطاقات الائتمان تحتوي تأمينًا على تأخير أو إلغاء السفر، أو فقدان الأمتعة على رحلات الطيران، فما حكم الأموال التي تدفعها لنا شركة التأمين للتعويض عن المصاريف الإضافية، أو الأمتعة المفقودة خلال رحلة ما؛ بشرط أن نكون قد دفعنا ثمن التذكرة بهذا النوع من بطاقات الائتمان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي النظر أولًا في شروط استصدار هذا النوع من البطاقات؛ لمعرفة مدى موافقته أو مخالفته للضوابط الشرعية، ثم النظر في نوع شركة التأمين التي تعاقد معها مُصدِر البطاقة، وهل هي شركة تأمين تكافلي جائز، أو تأمين تجاري محرم؟

وعلى فرض أن البطاقة من النوع الجائز، وأن شركة التأمين تكافلية؛ فعندئذ لا حرج على صاحب البطاقة: لا في استصدارها، ولا في أخذ المال الذي تدفعه شركة التأمين.

وأما إذا لم تكن البطاقة جائزة، وكانت شركة التأمين تجارية؛ فعندئذ يأثم صاحب البطاقة في استصدارها، ولا يحلّ له من المال الذي تدفعه شركة التأمين، إلا بقدر القسط التأميني الذي دفعه هو، أو الشركة المصدرة للبطاقة.

وراجع في بيان أنواع وأحكام بطاقات الائتمان الفتوى: 253204، وراجع في شأن التأمين بجميع أنواعه الفتوى: 7394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني