الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شأن الكرماء مراعاة أزواجهم والإحسان إليهن

السؤال

تزوجت من امرأة مسلمة وفي ليلة البناء بها اكتشفت أن مكان الجماع عند زوجتي مغلق وبعد محاولات كثيرة وجدت الأفضل مراجعة طبيبة ففتحت في المكان شيئا يمكن وضع العضو ولكني في غاية الاشمئزاز من مضاجعة زوجتي وعزمت على طلاقها فظلت ترجوني وتبكي حتى لا تكون فضيحة وخاصة أنه لم يمض على الزواج سوى بضعة أشهر فلم أطلق وظلت تأخذني للطبيبة لتثبت لي أنها طبيعية فصبرت وشاء الله أن حملت ثم مات الجنين في بطنها بعد 7 أشهر وفكرة الطلاق ملازمة لي بالرغم من أنها لا تطالبني بنفقة وترضى أن أتزوج بأخرى وتريد أن تحمل فقط فتخاف ألا يتزوجها أحد فعمره 42 سنة وأنا لا أقربها الآن لأنى أريد طلاقها بدون وجود أولاد حتى لا أحاسب على ذلك دينيا واجتماعيا فهل أكون آثما إن طلقتها؟ وهل أكون آثما بترك الوطء عددا من الشهور علمابأنه يتعبني نفسيا وجزاكم الله خيرا فأخشى الحساب في الآخرة

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بقاء الحياة الزوجية واستمرارها مقصد أصيل من مقاصد الشرع العظيم، وذلك لأن انهدام الأسرة بالطلاق وغيره تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولا سبيل للمرء للحصول على زوجة لا عيب فيها البتة، وقد قال الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (النساء: 19) .

وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر.

فالذي ننصحك به أن تمسك عليك زوجك هذه، وأن تتزوج بأخرى، ولا سيما مع موافقتها على ذلك، ولا تحرم نفسك من الإنجاب منها، فقد ترزق منها أولادا صالحين يبرونك، وينفع الله عز وجل بهم الأمة، ويكونون ذخرا لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.

وبخصوص الطلاق فهو مباح في الأصل، وقد يكون مكروها إذا كان لغير حاجة، وقد يكون حراما أو واجبا، باختلاف الأحوال، وراجع في هذا الفتوى رقم: 12962وأما الوطء فلا حرج عليك إن شاء الله في الامتناع عنه في مدة لا تزيد على أربعة أشهر، وقد سبق أن بينا هذا الأمر في الفتوى رقم: 16607والأفضل من ذلك أن تحتسب الأجر عند الله تعالى بمراعاتك لحاجتها، وهذا شأن الكرماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني