الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج عن طريق الفاتحة

السؤال

لي أخت لها ثلاث بنات، مات زوجها منذ أشهر، وترك لها دخلا ماليا يقدر ب4000 دج تقريبا، وأكملت العدة، وتريد أن تتزوج بشخص عن طريق الفاتحة برضى الطرفين، وذلك حفاظا على الدخل الذي تركه لها زوجها السابق، وعلما أن ذلك الشخص الذي طلب يد أختي له زوجة مريضة، ولا يجامعها لمرضها، فقال إنه لن يخبرها بزواجه بأختي لمرضها؛ خوفا من حدوث مكروه لها.
هل هذا جائز؟ أفيدونا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله -عز وجل- لزوج أختك المغفرة والرحمة، وأن يجعل البركة في أهله وذريته.

ولم نفهم ما تعنيه بكونها تتزوج عن طريق الفاتحة، وما يمكننا قوله هو أن الزواج إذا استوفى شروط الصحة؛ كان زواجا صحيحا، ومن أهم هذه الشروط أن يكون الزواج بإذن الولي وحضور الشهود، وانظر الفتوى: 1766. وإذا اختل فيها أي شرط منها كان باطلا.

وإن تم الزواج بحضور الولي والشهود، وكتم أمر الزواج عن بعض الناس، فإن ذلك لا يضر، ولا يعتبر من زواج السر في قول جمهور الفقهاء، وراجع الفتوى: 55989.

وننبه إلى أن هذا المال الذي تركه زوجها يعتبر تركة يستحقه جميع الورثة كل حسب نصيبه الذي حدده له الشرع، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ترك مالا فلورثته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني