الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط الزواج من أجنبية

السؤال

أولا: لو سمحت أريد أن أعرف هل الزواج العرفي من أجنبية بعقد عند محامٍ مختص، مع تطبيق الشروط الخمسة؛ مثل القبول، والرضا، والشهود العدول، وبلوغ الشخصين 25 سنة، ووجود مهر رمزي (خاتم)، ومعرفة الولي (والدها ووالدتها) عن الزواج، وهما موافقان، لكن المشكلة أنهما غير موجودين في مصر حاليا، لكن كان يوجد اقتراح أن يحضرا الزواج عن طريق ال video call لإثبات الحضور والموافقة. هل هذا يجوز، وحلال شرعا عند الله؟
ثانيا: البنت الأجنبية ما زالت تحتفظ بعذريتها -الحمد لله-، فهل هناك خلاف مع قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) [البقرة:221 ]. أو مع قوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 5].
هل يوجد تعارض في الزواج منها؟ مع وجود توافق فكري وتربوي، ولكنها ليست مسلمة.
مع العلم بوجود نية توثيق الزواج في حالة الاستقرار من السفر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد الزواج له شروط وأركان لا يصحّ بدونها، ومنها الولي؛ فلا يصح عند جماهير العلماء زواج المرأة إلا إذا زوجها وليها، ولا يكفي إذنه أو رضاه، ولكن لا بد من مباشرته العقد، أو توكيل غيره فيه.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها، أو بغير إذنه لم يصح. انتهى.

وعليه؛ فيجوز أن يوكّل ولي المرأة من يقوم بتزويجها، ويجوز عند بعض أهل العلم؛ عقد الزواج من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وراجع الفتوى: 116400.

واعلم أنّ الزواج من غير المسلمة لا يصحّ إلا إذا كانت كتابية عفيفة، والأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر. وانظر الفتويين: 5315، 80265.

وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتوى: 349690.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني