الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المال المسروق إلى صاحبه إذا تغيرت قيمة العملة

السؤال

منذ عشر سنوات تقريبا، كنت أقوم بسرقة المال من محل كان يملكه أبي، وعمي، وعديل عمي (سلف عمي). وقمت بذلك على مدى سنوات. ولأن المحل كان عبارة عن فرن وحلويات، كان من المستحيل أن يستطيعوا معرفة أن هنالك نقصا في الخزينة. ولكنني بعد هجرتي من سوريا أنعم الله علي بالتوبة، ومنَّ عليَّ بها.
السؤال الأول: هل يجب أن أعيد الأموال إليهم، أو أتصدق بها باسمهم؟ وإذا كان يجب أن أعيدها إليهم. فكيف أفعل ذلك دون إعلامهم بأنني كنت أسرق؟
السؤال الثاني:هل يحسب المال بنفس المقدار المسروق وبالليرة، أم يجب أن يحسب بما يعادله اليوم من القيمة؟
توضيح للسؤال الثاني:على فرض أن مجموع ما قمت بسرقته هو مبلغ يقدر بخمسين ألف ليرة سورية، قبل عشر إلى ثمان سنوات.
فإذا وجب علي إعادته أو التصدق به. هل يحسب بنفس المقدار، أو يحسب بالدولار وما يعادله اليوم، علما أن الليرة السورية اليوم منخفضة جدا؟
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة، ونسأله -تعالى- أن يتم عليك نعمته.

وأما السؤال الأول، فجوابه أنه لا يجزي عنك أن تتصدق بهذا المبلغ، طالما كان مستحقوه موجودين، ويمكن الوصول إليهم، ومع ذلك فلا يلزم إعلامهم بحقيقة الأمر، وأن هذا المال مسروق منهم، بل يكفيك أن ترده إليهم بأي سبيل تيسر.

وراجع في ذلك الفتاوى: 281962، 21844، 117637.

وأما السؤال الثاني، فجوابه: أن الأصل هو رد الدين بمثله، ولكن إذا انهارت عملته، أو انخفضت قيمتها انخفاضا كبيرا، يحصل به غبن للدائن، أو يلحق ضررا معتبرا، فههنا اختلف أهل العلم: بماذا يقضى الدين، بمثله أم بقيمته؟ والأظهر - ولاسيما في حال رد المال المسروق- أن يراعى تغير القوة الشرائية للعملة أو قيمتها بالذهب، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 371239، 348040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني