الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها

السؤال

هل يجب اتباع قول الجمهور، أم اتباع مذهب معين، خاصة في كنايات الطلاق؟
فالمالكية يرون وقوع الطلاق بكل الألفاظ مع النية، بينما المذاهب الأخرى يرون أن الكنايات هي كل لفظ يدل على الفرقة وغيره، كاذهبي لأهلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيبدو أن لديك وساوس مستحكمة في موضوع كنايات الطلاق، ونحن ننصحك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالإعراض عن تلك الوساس التي تأتيك، وألا تلتفت إليها، فذلك من أنفع علاجها.

وقد ذكرنا في فتاوى عديدة أن من ليست له مقدرة على الترجيح، وأراد أن يأخذ بقول الجمهور في المسائل المختلف فيها؛ فلا حرج عليه في ذلك؛ إذ لا شك أن لقول الجمهور هيبة، توجب التثبت والتريث قبل الإقدام على مخالفته، وانظر الفتوى: 287389.

فإذا رأيت أن تقلد جمهور أهل العلم فيما أشكل عليك من أمر كنايات الطلاق؛ فلا حرج عليك فيه البتة.

وقد بينا كنايات الطلاق في مذاهب العلماء في الفتويين: 126626، 262834.

وبينا ما يجب على العامِّي فعله في المسائل المختلف فيها، وأنه يقلد من يثق به من أهل العلم، في الفتوى: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني